السيد محمد الصدر
311
منهج الصالحين
ذكاته بوجه آخر ، سواء كان سبعاً أم أليفاً ، وسواء كان طائراً أم دارجاً ، بل سواء كان حيواناً أم غيره كالروبوت أو أي جهاز آخر أو تسليط الجراثيم القاتلة ، أو أي خلق آخر . ما لم يدرك تذكية الحيوان المصطاد قبل موته . المقصد الثاني : الذبح ( مسألة 1202 ) الذبح يشمل مورد الصيد وهو الحيوان النافر ، دون العكس . بل لو حصل الذبح خلال الصيد بالآلة أو بالحيوان كفى . وإن بعد الفرض . ( مسألة 1203 ) إذا حصل الذبح خلال الصيد - كما قلنا - لم يحتج إلى تكراره مع إدراكه حياً . إذا كان جامعاً للشرائط ، كما هو المفروض . وإن كان أحوط . ( مسألة 1204 ) قطع الأوداج بما ذكرناه في المسألة - 1196 - لا ينتج الحلية ، ما دام اجتماع الشرائط ممكناً بما فيها الآلة القاطعة المعدنية . وأما مع تعذر ذلك فلا بأس . راجع المسألة - 833 - وما بعدها . ( مسألة 1205 ) الذبح بالآلات الحديثة منتج للتذكية مع حصول الاستقبال والتسمية في كل حيوان بحياله . وأما الإشكالات الأخرى كانقطاع الرأس قبل الموت أو الذبح من القفا وغيرها ، فهي منتجة للاحتياط الاستحبابي . وهو أكيد أحياناً . ( مسألة 1206 ) لا تكفي التسمية المكتوبة على لوحة أو على السكين أو المقروءة من جهاز التسجيل أو التي يقولها غير الذابح . كما لا تكفي بسملة واحدة لذبح عدة حيوانات على الأحوط ، إذا كان ذبحها متتابعاً ، بل يكون تسمية للأول منها فقط . وأما لو كان قطع الرؤوس كلها بضربة واحدة ، فالاحتياط استحبابي وإن كان أكيداً .